فصل: باب الشرب:

صباحاً 11 :17
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
28
الأحد
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الشرب:

وجب على كل مسلم مكلف بشرب ما يسكر جنسه طوعاً - وإن قَلَّ - دون عذر - ثمانون جلدة بعد صحوه لا قبله، وإلا أعيد.
وقيل: إن أحس بالألم أجزأ، وفي أثنائه كمل.
والماضي كالعدم.
ولا يعذر بِجَهْلِ حُرْمَةٍ لقرب عهد على الأصح، أو وجوب حَدٍّ، بخلاف مَنْ ظنه غيره أو اضطر لإساغة، وفي إباحتها قولان.
وأما لعطش أو جوع أو دواء وإن طلاء فحرام على المشهور، والنجس كذلك.
ولا حَدَّ على حنفي لم يسكر بشرب نبيذ على الأظهر، وعن مالك وأصحابه: يُحَدُّ، ولا تقبل شهادته.
وتَشَطَرَ بِرِقٍ وإِنْ قَلَّ جزؤه كذي شائبة.
ويثبت بشهادة عدلين أو إقرار اتفاقاً، فإن رجع فكالزنى.
وبشهادة على شَمٍّ ممن يعرفه على الأصح، وإن خولفا على المنصوص.
فإن شكا وهو من أهل السفه نُكِّلَ، وإلا ترك.
وهل يكفي واحدٌ أمره الحاكم، أو لا بد من اثنين؟ قولان.
ويثبت إن تقيأ خمراً ببينة، فإن شك في ذلك استدل بتخليطه وَحُدَّ، وإلا ترك.
وَحَدُّ الزنى والقذف والشرب بِضَرْبٍ وسوط معتدلين، وقيل: الأخير أشدها.
ويضرب قاعداً على ظهر وكتف، وقيل: في جميع الجسد إلا الوجه والفرج بلا ربط.
وتطلق يداه، إلا إذ لم يدع الضرب يصل لمواضعه فيشد.
ويترك على المرأة ساتر لا يقي الضرب.
وفيها: ويجرد الرجل.
واستحب جعلها في قُفَّةٍ وفيها ترابٌ وماءٌ للستر، وأخر إن خيف تلفه كزان.
ووالاه إلا لخوف تلف.
ولا يسجن بعد كماله، ولا يطاف به.
وقيل: إلا المشتهر بالفسق.
وللإمام التعزير لمعصية الله تعالى، ولحق آدمي باجتهاده -بقدر قول وقائل ومقول له- بسجن ولوم وإقامة ونزع عمامة وضرب وإن زاد على حَدٍّ على المشهور، أو أتى على النفس.
وهل على العاقلة أو لا شيء عليه؟ قولان.
وقيل: أقصاه عشرة أسواط.
وقيل: خمسة وسبعون.
وقيل: مائتان.
وقيل: ثلاث مائة.
وعن أشهب: لا يزيد معلم على ثلاثة، وإلا اقتص منه.
وللسيد أدب رقيقه كزوج فيما يتعلق بحقه، وأب في صغير لا كبير، ومعلم بإذنه.

.فصل في الضمان:

وضمن طبيب جهل أو قلع غير ما أُمِرَ به، أو زاد أو نقص، أو بلا إذن، أو غير مُعْتَبَرٍ كإذن عبد أو غير مكلف في فصد أو حجامة، أو ختان كالخطأ.
وقيل: في ماله.
وَأُدِّبَ جاهل لا مخطئ.
وفيمن لم يؤذن له نظر، وَصُدِّقَ إن قال: (خطأ) إن نسب لتعمد، فإن ادعى الزوج أو السيد مع فقء عينٍ ونحوه الأدبَ، ونسبا للعمد حُمِلا على الأدب، وإليه رجع سحنون.
فإن تبين عمدهما بيع العبد إن رضي، وطلقت المرأة إن اختارت.
ومُؤَجِّجُ نارٍ في ريحٍ عاصف بموضع لم يؤمن، وإلا فلا كأن بغتته، أو قام لطفئها، أو سقط عليه ميزاب ونحوه، بخلاف جدار مائل أنذر ربه وأمكنه تداركه.
وقيل: وإن لم ينذر.
وقيل: إن قُضِيَ بهدمه، وإلا فلا.
ولو عضه فَسَلَّ يده فقلع أسنانه ضمنها على المشهور.
ولو نظر له من كوة أو غيرها فقصد عينه فالقود على الأصح، وإلا ففي الضمان قولان.
وجاز دفع صائل.
وأنذر إن فهم وأمكن وإن عن مال، وَقَصْدُ قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به، وإن قَدَرَ على هروب بلا مضرة حَرُمَ الجرح.
ومن قتل صائلا بعد تقدم لربه وزعم أنه صال عليه وأراده - صُدِّقَ بيمينه بغير بينة في موضع انقطاع.
وفيما أتلفه الصائل ثالثها: يضمن ربه إن أنذر.
وقيل: حيث يجوز له، وأخذه، وإلا ضمنه اتفاقاً فيما له.
وقيل: على عاقلته.
ويثبت بشاهدين اتفاقاً، وبشاهد ويمين على الأصح.
ولا يصدق قاتل زعم أن المقتول قصد قتله أو أراد زوجته إن لم تتقدم منه شكوى.
وإن قال: وجدته معها، وأقام أربعة فكالخطأ، وقيل: هدر.
وإن لم تقم بينة قُتِلَ إن لم يأت بلطخ، وقيل: أو بشهادة عليها، ولو في غيبته.
ولا ضمان في زرع أتلفه البهائم نهاراً على الأصح إن لم يكن معها راعٍ وسرحت بعد المزارع، وإلا فعلى الراعي إن فَرَّطَ.
وقيل: إن كان الموضع مختصاً بالمزارع دون المسرح أو أهملت أو من شأنها العداء على الزرع وأنذر ربها مطلقاً.
وقيل: إلا أن يعجز رب الزرع عن حراسته لكثرة.
وبيعت عادية، وإن كره ربها ببلد لا زرع فيه، إلا أن يحبسها عن الناس، وفي منع اتخاذ ما يشق حراسته كحمام ونحل قولان.
وضمن رب الماشية لما أتلفته ليلاً وإن زاد على قيمتها، لا الأقل منها ومن قيمة ما فسد على المشهور.
وَقُوِّمَ على الرجاء والخوف، ولا يؤخر لنبات الزرع على المنصوص.
فإن تأخر الحكم فعاد سقطت القيمة على الأصح.
وإن عاد أقل غرم ما نقص، وقيل: لا.
ويؤدب المفسد، وثالثها: إن كان الأول ينتفع به فعليه قيمته لا على الرجاء، خلافاً لأصبغ، وإن عاد بعد الحكم لم تُرَدُّ القيمة على الأصح.
وهل لا بد في التقدم لأربابها من إذن الإمام أم لا؟ قولان.